الشيخ محمد علي الأراكي

38

المسائل الواضحة

فلو استأجر حيوانا مدة شهر بعشرة دراهم ، وبقي الحيوان في حوزة الغاصب عشرة أيام وأجرة مثلها في العشرة خمسة عشر درهم ، جاز له مطالبة الغاصب بها . مسألة - 2224 : لو استأجر عينا وغصبها شخص بعد قبضها لا يجوز له الفسخ ، وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل . مسألة - 2225 : لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة ، ووجب على المستأجر بذل الأجرة للبائع ، وكذا لو باعه لغير المستأجر . مسألة - 2226 : تبطل الإجارة لو تلفت العين المستأجرة قبل ابتداء مدة الإجارة ، بحيث لا يمكن استيفاء أي منفعة منها ، أو لا يمكن استيفاء المنفعة المشروطة في العقد ، ويرد المؤجر على المستأجر مال الأجرة ، بل لو أمكن استيفاء منفعة محدودة منها كان للمستأجر حق الفسخ . مسألة - 2227 : لو آجر عينا وخربت بعد انقضاء فترة من مدة الإجارة ، بحيث لا يمكن استيفاء أي منفعة منها ، أو لا يمكن استيفاء المنفعة المشروطة في العقد ، بطل عقد الإجارة في المدة الباقية ، ولو أمكن استيفاء منفعة محدودة منها كان للمستأجر حق الفسخ في المدّة الباقية . مسألة - 2228 : لو آجر دارا لها غرفتان مثلا ، فانهدمت إحدى غرفها وأعيد بناؤها بحيث لم يذهب أي مقدار من استيفاء منفعتها على المستأجر ، لم يبطل عقد الإجارة وليس للمستأجر حقّ الفسخ . ولو تأخر بناؤها بحيث فات على المستأجر مقدار من استيفاء المنفعة تبطل الإجارة بنفس المقدار ، وكان للمستأجر